• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض الناشئ عن فعل البلدية الضار لا يخضع للتقادم المقرر لدیون البلديات

التقادم الخاص المنصوص عليه لدیون البلديات لا ينسحب على التعويضات الناشئة عن الفعل الضار الصادر عن البلدية، لأن هذا التقادم يختص بالديون المتوجبة بذمتها والمتحقق مقدارها، لا بدعاوى التعويض عن الضرر.

نص الاجتهاد

إن التعويض عن الضرر الذي ألحقته البلدية بالمتضرر بقيامها بقطع أشجار الصبير من عقاره في عام 1952 ليس مشمولاً بالتقادم المنصوص عنه بالمادة 76 من القانون المالي للبلديات، لأن المقصود بالديون المذكورة في هذه المادة هي الديون المتوجبة على البلديات والمتحقق مقدارها بذمتها والتي لم يطالب بها أصحابها باستدعاء ذي تاريخ ثابت خلال مد التقادم المذكور بالمادة، ولذا فإن التعويض المطالب به ليس من الديون المذكورة وبالتالي فإنه ليس مشمولاً بالتقادم