لا يُقبل نقض الدليل الكتابي أو إثبات خلافه إلا بدليل كتابي مماثل في الحجية، ما لم يرد استثناءٌ يجيز غير ذلك.
الدليل الكتابي لا يدحض إلا ببينة مماثلة