الأصل في التقاضي أن يُحكم بالظاهر وبما يقوم في الدعوى من أدلة مفروضة أو قائمة، دون افتراض ما يخالفها أو الخروج عنها بغير سند.
أمور التقاضي تبنى على الظاهر وتصدر المحكمة حكمها الأدلة المفروضة