• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُلزم الزوجة بالمتابعة ما لم تقبض كامل معجل مهرها

إذا كان معجل المهر غير مقبوض كاملاً، فلا تُجبر الزوجة على المتابعة، ويثبت لها الامتناع إلى حين قبضه كله.

نص الاجتهاد

لا تلزم الزوجة بالمتابعة ما لم تقبض كامل معجل مهرها