إذا كان معجل المهر غير مقبوض كاملاً، فلا تُجبر الزوجة على المتابعة، ويثبت لها الامتناع إلى حين قبضه كله.
لا تلزم الزوجة بالمتابعة ما لم تقبض كامل معجل مهرها