• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الأقارب لا تستحق إلا من تاريخ الادعاء وتقدَّر على أساس الكفاية

استحقاق نفقة الأقارب يبدأ من تاريخ إقامة الدعوى أو الادعاء، وتُقدَّر هذه النفقة بقدر الكفاية.

نص الاجتهاد

نفقة الأقارب تفرض من تاريخ الادعاء وليس من تاريخ سابق وهي تفرض كنفقة كفاية