استحقاق نفقة الأقارب يبدأ من تاريخ إقامة الدعوى أو الادعاء، وتُقدَّر هذه النفقة بقدر الكفاية.
نفقة الأقارب تفرض من تاريخ الادعاء وليس من تاريخ سابق وهي تفرض كنفقة كفاية