الأصل أن الدليل الكتابي متى وُجد وثبتت صحته، امتنع إثبات ما يخالفه أو يتجاوزه بغير كتابة، ولا تُقبل البينة الشخصية لنقضه أو تعديله إلا في الحالات التي يجيزها القانون.
استقر الاجتهاد على ان اثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوزه لا يمكن أن يتم بالبينة الشخصية ولا بد من دليل كتابي مسلم بصحته من الطرفين وهذا المبدأ واجب الاتباع ولو لإثبات اتفاق لاحق