إثبات الإعسار مشروط قانونًا باجتماع عجز طالب الإعسار مع يسار الخصم المطلوب منه، ولا يكفي أحدهما منفردًا.
لا بد من توفر الشرطين فيها اعسار الطالب ويسار المطلوب منه