• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لثبوت الإعسار تحقق عجز الطالب ويسار المطلوب منه معًا

إثبات الإعسار مشروط قانونًا باجتماع عجز طالب الإعسار مع يسار الخصم المطلوب منه، ولا يكفي أحدهما منفردًا.

نص الاجتهاد

لا بد من توفر الشرطين فيها اعسار الطالب ويسار المطلوب منه