تُعدّ وثيقة صكّ النكاح من المستندات الرسمية المعتبرة في الإثبات، وتقوم بحجيتها ما لم يثبت تزويرها أو ما ينال من سلامتها القانونية.
صك النكاح من الوثائق الرسمية