• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقضى بالنفقة دون دليل شرعي مقبول

يشترط للحكم بالنفقة قيام دليلٍ شرعيٍّ مقبول يثبت سببها واستحقاقها، وإلا تعيّن ردّ الطلب.

نص الاجتهاد

لا يقضى بالنفقة دون دليل شرعي مقبول