النصاب الشرعي للشهادة لا يثبت إلا بشهادة رجل وامرأتين على الأقل، وما دون ذلك لا ينهض للإثبات.
النصاب الشرعي للشهادة هو شهادة رجل وامرأتين على الأقل فشهادة رجل وامرأة واحدة غير كاف