الغرامة التي تُفرض بسبب التأخر في دفع رسم السيارة السنوي بعد المدة المحددة للفحص الدوري ليست من العقوبات الجزائية، فلا تمتد إليها آثار العفو العام ما لم ينصّ القانون صراحةً على شمولها.
ليس للغرامة التي تفرض على مالك السيارة في حال تأخره عن دفع الرسم السنوي أكثر من المدة المحددة للفحص الدوري صفة العقوبة الجزائية وإن قانون العفو 34 تاريخ 29/2/1955 لا يتناول مثل هذه الغرامات بأحكامه