• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نظر النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم بعد الفصل فيه بحكم سابق

حجية الحكم تمنع نظر النزاع ذاته مرة أخرى إذا كان بين الخصوم أنفسهم وبذات الموضوع، فلا يجوز تجديد الخصومة في المسألة المقضي بها.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثارة نفس الموضوع بين نفس الأطراف للحكم به مرة ثانية