حجية الحكم تمنع نظر النزاع ذاته مرة أخرى إذا كان بين الخصوم أنفسهم وبذات الموضوع، فلا يجوز تجديد الخصومة في المسألة المقضي بها.
لا يجوز إثارة نفس الموضوع بين نفس الأطراف للحكم به مرة ثانية