• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير صلاحية الوصي واختياره من سلطة القاضي وفق ما يطمئن إليه من الأدلة

سلطة تعيين الوصي وتقدير صلاحيته تعود للقاضي وحده، على أن يبني اختياره على قناعته المستخلصة من الأدلة المتوافرة بشأن القدرة والكفاءة.

نص الاجتهاد

حق اختيار الوصي عائد للقاضي وقناعته بقدرة طالب الوصاية وكفاءته بناء على الأدلة المتوفرة