سلطة تعيين الوصي وتقدير صلاحيته تعود للقاضي وحده، على أن يبني اختياره على قناعته المستخلصة من الأدلة المتوافرة بشأن القدرة والكفاءة.
حق اختيار الوصي عائد للقاضي وقناعته بقدرة طالب الوصاية وكفاءته بناء على الأدلة المتوفرة