يشترط للحكم بمتابعة الزوجة في مسائل الطاعة أو ترك المنزل قيام الزوج أولاً بدفع معجل المهر وتأمين المسكن الشرعي أصولاً؛ فإن تخلف أحد هذين الالتزامين بقيت للزوجة النفقة وكان لها الامتناع عن الإقامة في المنزل الزوجي.
لا يحكم بالمتابعة إلا بعد دفع معجل المهر وتأمين المسكن أصولا, وما دام المعجل غير مدفوع فالزوجة تستحق النفقة ومن حقها ترك المنزل الزوجي