• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز متابعة الزوجة قبل دفع معجل مهرها وتأمين المسكن الشرعي ويبقى لها حق النفقة وترك المنزل عند عدم الوفاء بهما

يشترط للحكم بمتابعة الزوجة في مسائل الطاعة أو ترك المنزل قيام الزوج أولاً بدفع معجل المهر وتأمين المسكن الشرعي أصولاً؛ فإن تخلف أحد هذين الالتزامين بقيت للزوجة النفقة وكان لها الامتناع عن الإقامة في المنزل الزوجي.

نص الاجتهاد

لا يحكم بالمتابعة إلا بعد دفع معجل المهر وتأمين المسكن أصولا, وما دام المعجل غير مدفوع فالزوجة تستحق النفقة ومن حقها ترك المنزل الزوجي