الزيادة في تقدير النفقة عن حدّ الكفاية لا تُقبل إلا إذا بُنيت على تسبيبٍ واضح يبيّن موجباتها.
على المحكمة أن تعلل سبب زيادة النفقة عن حد الكفاية