إذا صدر حكمٌ بالتفريق وانتهت العدة، أو ثبت انتفاء الخلوة والدخول، امتنع سماع طلب المتابعة لانتفاء أساسه الشرعي والقانوني.
الحكم بالتفريق يجعل طلب المتابعة غير سائغ ولا سيما أن العدة منتهية ولا عدة في حال نفي الخلوة والدخول