• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالتفريق يمنع سماع طلب المتابعة إذا كانت العدة منتهية أو لم تثبت الخلوة والدخول

إذا صدر حكمٌ بالتفريق وانتهت العدة، أو ثبت انتفاء الخلوة والدخول، امتنع سماع طلب المتابعة لانتفاء أساسه الشرعي والقانوني.

نص الاجتهاد

الحكم بالتفريق يجعل طلب المتابعة غير سائغ ولا سيما أن العدة منتهية ولا عدة في حال نفي الخلوة والدخول