• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود معيل للمطلقة قادر على الإنفاق عليها رضاء أو قضاء يسقط حقها في تعويض الطلاق التعسفي

وجود من يتولى الإنفاق على المطلقة، طوعًا أو بحكم القضاء، يسقط حقها في تعويض الطلاق التعسفي لانتفاء موجب الاستحقاق المالي.

نص الاجتهاد

وجود معيل للمطلقة يمكنه الانفاق عليها رضاء أو قضاء يجعلها غير مستحقة لتعويض الطلاق التعسفي