وجود من يتولى الإنفاق على المطلقة، طوعًا أو بحكم القضاء، يسقط حقها في تعويض الطلاق التعسفي لانتفاء موجب الاستحقاق المالي.
وجود معيل للمطلقة يمكنه الانفاق عليها رضاء أو قضاء يجعلها غير مستحقة لتعويض الطلاق التعسفي