امتناع الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يُعدّ قرينةً قضائية على إعراضه عنها وعدم رغبته بها، ما لم يقم دليلٌ يُخالف ذلك.
عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يدل على إعراضه عنها وعدم رغبته بها