• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يعد قرينة على إعراضه عنها وعدم رغبته بها

امتناع الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يُعدّ قرينةً قضائية على إعراضه عنها وعدم رغبته بها، ما لم يقم دليلٌ يُخالف ذلك.

نص الاجتهاد

عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يدل على إعراضه عنها وعدم رغبته بها