• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة الضبط السابق عند تبدل القاضي لا يبطل إجراءات المحاكمة

عدم تلاوة الضبط السابق عند تبدل القاضي لا يبطل إجراءات المحاكمة ولا يؤثر فيها متى لم يترتب على ذلك إخلالٌ بحق الدفاع أو بسلامة الإجراءات.

نص الاجتهاد

عدم تلاوة الضبط السابق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في إجراءات المحاكمة