عدم تلاوة الضبط السابق عند تبدل القاضي لا يبطل إجراءات المحاكمة ولا يؤثر فيها متى لم يترتب على ذلك إخلالٌ بحق الدفاع أو بسلامة الإجراءات.
عدم تلاوة الضبط السابق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في إجراءات المحاكمة