رسم الأشغال المقرر على الأجهزة الآلية لتوزيع البنزين لا يستحق إلا بتوافر شرطين مجتمعين: قيام المضخة فوق الأرصفة أو الطرق العامة، وإمكانها تموين السيارات الواقفة في الطريق العامة.
إن المادة 40 المعدلة من القانون المالي للبلديات رقم 151 تاريخ 8/1/1938 تبحث في رسم الأشغال الذي يترتب على شاغل الطرق والمساحات والفسحات العامة الحرة المعدة لمصالح عامة بلدية كما هو صريح نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة، وإن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أن الجهازات الآلية (أتوماتيكية) لتوزيع البنزين المقامة فوق الأرصفة والطرق التي يسمح جهازها بتموين السيارات الواقعة في الطريق العامة تخضع إلى الرسم المنصوص عنه فيها، وبمقتضى هذا النص لابد من توفر شرطين لاستيفاء رسم الأشغال أحدهم قيام المضخة فوق الأرصفة والطرق العامة والآخر إمكان سماح هذه المضخة بتموين السيارات الواقفة في الطريق العامة