• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُربط معجل المهر بالأشياء الجهازية ولا يُجعل أحدهما عوضاً عن الآخر

معجل المهر والأشياء الجهازية حقان مستقلان؛ فلا تُقام بينهما رابطة قانونية تجعل أحدهما وفاءً أو عوضاً عن الآخر.

نص الاجتهاد

لا رابطة بين معجل المهر والأشياء الجهازية