معجل المهر والأشياء الجهازية حقان مستقلان؛ فلا تُقام بينهما رابطة قانونية تجعل أحدهما وفاءً أو عوضاً عن الآخر.
لا رابطة بين معجل المهر والأشياء الجهازية