تبليغ الحكم هو المنشئ لبدء سريان مهل الطعن بحق جميع أطرافه على السواء من تاريخ وقوعه، متى تم التبليغ على وجه صحيح.
استخراج الحكم وتبليغه يجعل مهل الطعن تسري بحق المعلن والمعلن إليه على السواء من وقت وقوع التبليغ