إذا تعلّق النزاع بموجودات المسكن الزوجي العائدة للزوج وطلب استردادها، فإن نظره يخرج عن ولاية المحاكم الشرعية لانصرافه إلى حقٍّ ماليٍّ يتعلق بالملكية والاسترداد لا إلى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية.
موجودات المسكن الزوجي العائدة للزوج وطلب استردادها على فرض صحته يخرج البحث فيه عن اختصاص المحاكم الشرعية