• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب استرداد موجودات المسكن الزوجي العائدة للزوج يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية

إذا تعلّق النزاع بموجودات المسكن الزوجي العائدة للزوج وطلب استردادها، فإن نظره يخرج عن ولاية المحاكم الشرعية لانصرافه إلى حقٍّ ماليٍّ يتعلق بالملكية والاسترداد لا إلى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية.

نص الاجتهاد

موجودات المسكن الزوجي العائدة للزوج وطلب استردادها على فرض صحته يخرج البحث فيه عن اختصاص المحاكم الشرعية