• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل البينة على دفع المعجل إذا تضمن عقد الزواج عدم قبضه

لا تُسمع البينة الشفوية لإثبات وفاء المعجّل إذا نصّ عقد الزواج على أنه غير مدفوع.

نص الاجتهاد

لا تسمع الشهادة على دفع المعجل إذا نص في عقد الزواج أنه غير مدفوع