القاعدة القضائية أن الفصل في المنازعات يُؤسَّس على الظاهر الثابت، ولا يُصار إلى الاستناد إلى الخفاء أو ما وراء الظاهر إلا بدليل.
أمور التقاضي تبنى على الظاهر