انشغال ذمّة الزوج بمعجّل المهر يوجب استحقاق الزوجة للنفقة بحكم القانون، ولا يتوقف ثبوت هذا الاستحقاق على تمسّكها به.
استقر الاجتهاد على ان انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة سواء تمسكت بذلك أم لم تتمسك لأنه حق مصدره القانون