• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انشغال ذمة الزوج بمعجل المهر يوجب نفقة الزوجة ولو لم تتمسك به

انشغال ذمّة الزوج بمعجّل المهر يوجب استحقاق الزوجة للنفقة بحكم القانون، ولا يتوقف ثبوت هذا الاستحقاق على تمسّكها به.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة سواء تمسكت بذلك أم لم تتمسك لأنه حق مصدره القانون