• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مجادلة الزوج بالمدة السابقة على الادعاء بالنفقة يعد إقراراً ضمنياً بصحة المطالبة

إذا لم يُجادل الزوج في المدة السابقة على الادعاء بالنفقة، عُدّ ذلك إقراراً ضمنياً بصحة المطالبة عن تلك المدة، ما لم يثبت ما ينفي هذا الإقرار أو يفسّر السكوت على وجهٍ آخر.

نص الاجتهاد

عدم مجادلة الزوج بالمدة السابقة للادعاء في شأن النفقة هو إقرار ضمني بصحة المطالبة