إذا لم يُجادل الزوج في المدة السابقة على الادعاء بالنفقة، عُدّ ذلك إقراراً ضمنياً بصحة المطالبة عن تلك المدة، ما لم يثبت ما ينفي هذا الإقرار أو يفسّر السكوت على وجهٍ آخر.
عدم مجادلة الزوج بالمدة السابقة للادعاء في شأن النفقة هو إقرار ضمني بصحة المطالبة