• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يتفق الحكمان على رأي واحد وجب على المحكمة إعادة التحكيم بمحكمين جديدين

اختلاف رأي الحكمين وعدم توصلِهما إلى قرارٍ موحّد يقتضي إعادة التحكيم أمام محكّمين جدد بدل الاكتفاء بالتحكيم القائم.

نص الاجتهاد

عدم توصل الحكمين إلى رأي موحد يوجب على المحكمة إعادة التحكيم من قبل محكمين جدد