اختلاف رأي الحكمين وعدم توصلِهما إلى قرارٍ موحّد يقتضي إعادة التحكيم أمام محكّمين جدد بدل الاكتفاء بالتحكيم القائم.
عدم توصل الحكمين إلى رأي موحد يوجب على المحكمة إعادة التحكيم من قبل محكمين جدد