توحيد الدعويين لا يكون واجباً على المحكمة إلا عند ثبوت سبق الفصل في القضية نفسها وبين الخصوم أنفسهم، وإلا فلا التزام عليها بذلك.
المحكمة غير ملزمة بتوحيد الدعويين دون إثبات وقوع حكم في القضية نفسها وبين نفس الطرفين