• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بتوحيد الدعويين ما لم يثبت صدور حكم في القضية نفسها وبين الخصوم أنفسهم

توحيد الدعويين لا يكون واجباً على المحكمة إلا عند ثبوت سبق الفصل في القضية نفسها وبين الخصوم أنفسهم، وإلا فلا التزام عليها بذلك.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بتوحيد الدعويين دون إثبات وقوع حكم في القضية نفسها وبين نفس الطرفين