• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المياه الجارية تحت الأرض تعد من الأملاك العامة مع بقاء الحقوق الخاصة المستندة إلى العرف أو السند القانوني

الأصل أن المياه الجارية تحت الأرض من الأملاك العامة، ولا يترتب على هذا الوصف إهدار الحقوق الخاصة الثابتة للأفراد متى استندت إلى عرف متبع أو إلى سند قانوني معتبر.

نص الاجتهاد

إن المياه الجارية تحت الأرض، من أي نوع كانت، من الأملاك العامة، ولا يؤثر هذا على حقوق الأشخاص الذين لهم حق ملكية أو تصرف أو انتفاع بحكم العادات المتبعة أو سندات قانونية.