إذا كانت المطلقة لها معيلٌ قادرٌ على إعالتها قضاءً أو رضاءً، فلا محلّ للحكم لها بتعويض الطلاق التعسفي.
وجود معيل قادر على إعالة المطلقة قادر على إعالة المطلقة قضاء أو رضاء يسقط حقها بطلب تعويض الطلاق التعسفي