• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجري المقاصة إلا بين دينين محددين ومستحقين الأداء

يشترط لإعمال المقاصة أن يكون كلٌّ من الدينين محدداً ومستحق الأداء، وإلا امتنع قيامها قانوناً.

نص الاجتهاد

المقاصة لا تتم إلا بين مبلغين محددين مستحقين