• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة من صلاحية الحكمين ولا يخضع لرقابة محكمة النقض

تقدير الإساءة من المسائل الموضوعية التي يختص بها الحكمان، ولا تُراقبها محكمة النقض ما دام التقدير قد صدر في حدود الصلاحية المخولة لهما.

نص الاجتهاد

تحديد الاساءة من صلاحية الحكمين دون رقابة