تقدير الإساءة من المسائل الموضوعية التي يختص بها الحكمان، ولا تُراقبها محكمة النقض ما دام التقدير قد صدر في حدود الصلاحية المخولة لهما.
تحديد الاساءة من صلاحية الحكمين دون رقابة