اختصاص المحاكم الشرعية يمتد إلى جميع المنازعات الناشئة عن المهر، بما فيها مطالبة الأب بحصته من مهر ابنته المتوفاة، لأن العبرة بطبيعة الحق المطالب به لا بشخص الطالب وحده.
قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية حتي في حال طلب الاب حصته من مهر ابنته المتوفاة