• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحاكم الشرعية بنظر دعاوى المهر ولو تعلق النزاع بحصة الأب من مهر ابنته المتوفاة

اختصاص المحاكم الشرعية يمتد إلى جميع المنازعات الناشئة عن المهر، بما فيها مطالبة الأب بحصته من مهر ابنته المتوفاة، لأن العبرة بطبيعة الحق المطالب به لا بشخص الطالب وحده.

نص الاجتهاد

قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية حتي في حال طلب الاب حصته من مهر ابنته المتوفاة