• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق التعويض عند عدم تملك العين لا لمجرد ضآلة مردودها

الأصل في استحقاق التعويض أن يكون ناشئاً عن عدم الملكية، ولا ينهض مجرد ضآلة المردود سبباً كافياً بذاته لإثباته.

نص الاجتهاد

الاصل في استحقاق التعويض هو عدم الملكية لا ضآلة المردود من الأملاك