الأصل في استحقاق التعويض أن يكون ناشئاً عن عدم الملكية، ولا ينهض مجرد ضآلة المردود سبباً كافياً بذاته لإثباته.
الاصل في استحقاق التعويض هو عدم الملكية لا ضآلة المردود من الأملاك