لا يسقط حق الحاضنة في الحضانة لمجرد عملها، إلا إذا ثبت أن هذا العمل يضر بالمحضون ويمنعه من حقه في العناية والرعاية.
عمل الحاضنة لا يوجب إسقاط حقها بحضانة ولدها ما لم يتوفر الدليل الصحيح على أن هذا العمل يحرم المحضون من حقه بالعناية والرعاية