• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمل الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة إلا إذا ثبت أنه يحرم المحضون من العناية والرعاية

لا يسقط حق الحاضنة في الحضانة لمجرد عملها، إلا إذا ثبت أن هذا العمل يضر بالمحضون ويمنعه من حقه في العناية والرعاية.

نص الاجتهاد

عمل الحاضنة لا يوجب إسقاط حقها بحضانة ولدها ما لم يتوفر الدليل الصحيح على أن هذا العمل يحرم المحضون من حقه بالعناية والرعاية