• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات وجود المسوغ المقبول للطلاق يقع على الزوج

الأصل أن الزوج هو المكلّف بإثبات وجود المسوّغ المقبول للطلاق متى تمسّك به لتبرير طلبه.

نص الاجتهاد

الزوج هو المكلف لإثبات وجود المسوغ المقبول الطلاق