• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وظيفة المعلمة لا تمنعها من حضانة الطفل إذا توافرت شروط الحضانة

العمل بوظيفة المعلمة لا يشكّل مانعاً قانونياً من الحضانة ما دامت شروطها متوافرة ولم يقم سبب آخر يوجب إسقاطها أو نزعها.

نص الاجتهاد

وظيفة المعلمة لا تمنع من القيام بالحضانة