العمل بوظيفة المعلمة لا يشكّل مانعاً قانونياً من الحضانة ما دامت شروطها متوافرة ولم يقم سبب آخر يوجب إسقاطها أو نزعها.
وظيفة المعلمة لا تمنع من القيام بالحضانة