إذا سقطت حضانة الأم بزواجها من غير محرم، فإن هذا السقوط يكون مانعاً مؤقتاً يزول بزوال سببه، ويجوز لها أن تسترد الحضانة متى انتهت تلك الحالة وقبل بلوغ الأولاد سنّ الحضانة.
سقوط حق الام بالحضانة لزواجها من غير محرم لا يمنعها من طلب استرداد الحضانة إذا طلقت ثانية وقبل تجاوز الأولاد سن الحضانة