• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زواج الأم من غير محرم يسقط حضانتها مؤقتاً ولا يمنعها من استردادها بعد الطلاق إذا لم يتجاوز الأولاد سن الحضانة

إذا سقطت حضانة الأم بزواجها من غير محرم، فإن هذا السقوط يكون مانعاً مؤقتاً يزول بزوال سببه، ويجوز لها أن تسترد الحضانة متى انتهت تلك الحالة وقبل بلوغ الأولاد سنّ الحضانة.

نص الاجتهاد

سقوط حق الام بالحضانة لزواجها من غير محرم لا يمنعها من طلب استرداد الحضانة إذا طلقت ثانية وقبل تجاوز الأولاد سن الحضانة