• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم الدائرة الرسمية بأجرة العامل إلا إذا كان بينها وبينه تعاقد صحيح في حدود القانون أو قامت مسؤوليتها القانونية عن أعمال تابعيها

لا تنشأ مسؤولية الدائرة الرسمية عن أجرة العمل لمجرد أداء العامل عملاً تحت إشرافها، بل يلزم لقيامها تعاقد صحيح في الحدود القانونية أو سبب قانوني آخر يحمّلها مسؤولية أعمال تابعيها.

نص الاجتهاد

ان مجرد اشتغال عامل لدى دائرة رسمية، لايجعلها ملزمة بأجرة العمل إذا لم يكن مرتبطاً معها بتعاقد في حدود القوانين النافذة، ومالم تكن الدائرة مسؤولة قانوناً عن اهمال تابعيها المناقشة: ان مجرد اشتغال المدعي بمكافحة الامراض المستوطنة تحت اشراف منظمة الصحة العالمية لمكافحة الملاريا وبالتعاقد في البدء بينه وبين رئاسة البلدية لايجعل الصحة وبالتالي وزارة المالية ملزمة باجرة العامل الذي قام به اذا لم يكن هناك تعاقد بين الطرفين في حدود القوانين النافذة تجعل الدائرة المشار اليها ملزمة بالالتزامات التي يقوم بها موظفوها بالاضافة الى وظائفهم او مالم تكن الدائرة المتبوعة مسؤولة قانونا عن اعمال تابعيها .