• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن إلا في الأحكام الصادرة دون القرارات الإعدادية

الأصل أن القابل للطعن هو الحكم القضائي الصادر، لا القرار الإعدادي، ما لم يرد نص خاص يجيز الطعن فيه استقلالاً.

نص الاجتهاد

لا يقبل الطعن إلا بالإحكام الصادرة لا بالقرارات الاعدادية