الأصل أن القابل للطعن هو الحكم القضائي الصادر، لا القرار الإعدادي، ما لم يرد نص خاص يجيز الطعن فيه استقلالاً.
لا يقبل الطعن إلا بالإحكام الصادرة لا بالقرارات الاعدادية