• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رد اليمين الحاسمة على طالبها إلا بناءً على طلب الخصم الموجه إليه التحليف

ردّ اليمين الحاسمة لا يملك القاضي إجراؤه تلقائياً، بل يتوقف على طلب الخصم الموجّه إليه التحليف أن يردّها على خصمه.

نص الاجتهاد

لا تملك المحكمة رد اليمين الحاسمة على طالب اليمين ما لم يطلب الخصم المطلوب تحليفه ردها على خصمه في ملك الخصوم