ردّ اليمين الحاسمة لا يملك القاضي إجراؤه تلقائياً، بل يتوقف على طلب الخصم الموجّه إليه التحليف أن يردّها على خصمه.
لا تملك المحكمة رد اليمين الحاسمة على طالب اليمين ما لم يطلب الخصم المطلوب تحليفه ردها على خصمه في ملك الخصوم