التزام الزوجة بمتابعة زوجها مقيد بأن يكون المسكن صالحاً ومناسباً لمثلها، ولا يكفي مجرد طلب الزوج ما لم تثبت المحكمة شرعية المسكن وملاءمته.
الزوجة لا تلزم بمتابعة الزوج إلا إلى مسكن أمثاله وعلى المحكمة التحقق من ذلك ومن شرعية المسكن