• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلزم الزوجة بمتابعة زوجها إلا إلى مسكن أمثالها وعلى المحكمة التحقق من شرعية المسكن

التزام الزوجة بمتابعة زوجها مقيد بأن يكون المسكن صالحاً ومناسباً لمثلها، ولا يكفي مجرد طلب الزوج ما لم تثبت المحكمة شرعية المسكن وملاءمته.

نص الاجتهاد

الزوجة لا تلزم بمتابعة الزوج إلا إلى مسكن أمثاله وعلى المحكمة التحقق من ذلك ومن شرعية المسكن