إذا كان طلب كفّ يد القيم وتعيين غيره ما يزال سابقًا لأوانه لعدم استكمال الإجراءات والرد على الدفوع، وجب على المحكمة الاكتفاء بتعيين قيم مؤقت إلى حين الفصل في الموضوع وفق الأصول.
كف يد قيمة وتعيين غيرها قبل استكمال الاجراءات والرد على الدفوع سابق أوانه وعلى المحكمة تعيين قيمة مؤقتة قبل ذلك