• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز كف يد القيمة وتعيين غيرها قبل استكمال الإجراءات والرد على الدفوع، ويتعين تعيين قيمة مؤقتة حتى ذلك الحين

إذا كان طلب كفّ يد القيم وتعيين غيره ما يزال سابقًا لأوانه لعدم استكمال الإجراءات والرد على الدفوع، وجب على المحكمة الاكتفاء بتعيين قيم مؤقت إلى حين الفصل في الموضوع وفق الأصول.

نص الاجتهاد

كف يد قيمة وتعيين غيرها قبل استكمال الاجراءات والرد على الدفوع سابق أوانه وعلى المحكمة تعيين قيمة مؤقتة قبل ذلك