القيد الثابت للنسب في سجلات الأحوال المدنية لا يُنقض ولا يُزال إلا بإثبات نسبٍ آخر لذات الولد من أبوين مختلفين، لأن القيد الرسمي قرينة معتبرة لا تزول إلا بدليلٍ معارضٍ يثبت الأصل الصحيح للنسب.
ثبوت نسب ولد بسجلات الأحوال المدنية لا يمكن ابطاله إلا ثبوت وجود أبوين آخرين له