إذا كانت هناك زيادة في معجّل المهر فإنها تلحق بمعجّل المهر في الآثار والصفات، وتخضع للأحكام القانونية نفسها.
الزيادة في معجل المهر تلحق بمعجل المهر في آثاره وصفاته