استحقاق مبلغ المخالعة يرتبط بتاريخ صيرورة حكم تثبيت المخالعة قطعيّاً، لأن الانحلال القانوني والفعلي للعلاقة لا يكتمل قبل ذلك.
مبلغ المخالعة يستحق بتاريخ تثبيت المخالعة بين الطرفين قانونا وفعليا وهو تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية