• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق مبلغ المخالعة عند تثبيت المخالعة بحكم قطعي مكتسب الدرجة القطعية

استحقاق مبلغ المخالعة يرتبط بتاريخ صيرورة حكم تثبيت المخالعة قطعيّاً، لأن الانحلال القانوني والفعلي للعلاقة لا يكتمل قبل ذلك.

نص الاجتهاد

مبلغ المخالعة يستحق بتاريخ تثبيت المخالعة بين الطرفين قانونا وفعليا وهو تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية