الأصل أن الولد يُلحق بالفراش، ولا يُنفى النسب إلا بطريق اللعان، مع ضرورة مراعاة ميعاد رفع دعوى اللعان وإلا كانت غير مسموعة.
الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا باللعان ودعوى اللعان لا تسمع بعد مضي موعدها