• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخر قبض المعجل لا يجعله مؤجلا

مجرد التأخر في قبض المعجّل لا يكسبه صفة الأجل ولا ينشئ أجلاً جديداً، ما لم يوجد اتفاق صريح أو نص قانوني يقرر ذلك.

نص الاجتهاد

تأخر قبض المعجل لا يجعله مؤجلا