مجرد التأخر في قبض المعجّل لا يكسبه صفة الأجل ولا ينشئ أجلاً جديداً، ما لم يوجد اتفاق صريح أو نص قانوني يقرر ذلك.
تأخر قبض المعجل لا يجعله مؤجلا