الاستخدام في الدولة لا ينعقد ولا يثبت إلا بعقد رسمي صادر عن السلطة المختصة، ولا يكفي قيام علاقة عمل فعلية أو مجرد خطأ إداري لإثباته ما لم تتوافر أركان انعقاد العقد وشروطه القانونية.
الاستخدام في الدولة يكون بعقد رسمي المناقشة: ان المادة 237 من قانون العمل وان كانت تعطي عمال الدولة والمؤسسات العامة غير الموظفين حق الاستفادة من احكام قانون العمل فإن العامل حسب هذا القانون هو كل رجل وامرأة او مراهق يعمل لقاء اجر لدى أي رب عمل كان بموجب عقد خاص او مشترك او عام شفهيا كان او كتابيا مادة 2 عمل وكان العقد انما يتم بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقاد العقد مادة 92 مدني ولما كانت اعمال الدولة قائمة على الكتابة فلا استخدام او تكليف من قبلها الا بعقد رسمي يصدر عن السلطة المختصة حسب مراسيمه القانونية وعليه فافتراض قيام استخدام نشأ عن خطأ في عدم احالة المستخدم على التقاعد بتاريخ بلوغه السن القانونية دون مراعاة ما يتطلبه انعقاد هذا العقد من شروط واركان غير مستند لاساس قانوني .